JAWABAN PERTANYAAN LAILATUL IJTIMA' MAYANGAN
Pertanyaan
dari:
Jama’ah Musholla al-Masduqi
Soal:
1. Bagaimana hukumnya orang menjual buah-buahan atau sejenisnya yag masih berada diatas atau didalam tanah?
Jawab:
1.
Keputusan Muktamar NU ke 4 di Semarang tgl 19 September 1929 (Ahkamul Fuqaha
halaman 79-80)
Membeli Buah-buahan diatas Pohon dalam Waktu yang
Ditentukan
Pertanyaan:
bagaimana hukumnya membeli buah-buahan diatas pohon (nebas) dalam waktu satu
tahun, seperti buah jeruk dan sebagainya dengan ketentuan mengambil tiga kali?
jawaban:
Pembelian tersebut hukumnya tidak sah karena terdapat sebagian buahnya yang
belum masak.
Keterangan, dalam Kitab:
Tuhfatul Muhtaj juz IV halaman 461 dan 469
(وَقَبْلَ) بُدُوِّ (الصَّلاَحِ)
فِي الْكُلِّ (إنْ بِيعَ) الثَّمَرُ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ وَإِنْ بَدَا
صَلاَحُ غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلاًّ ( مُنْفَرِدًا عَنْ
الشَّجَرِ ) , وَهُوَ عَلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ (لاَ يَجُوزُ) الْبَيْعُ; لأَنَّ الْعَاهَةَ تَسْرَعُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ لِضَعْفِهِ
فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ إِلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ.)
لِلْكُلِّ حَالاً لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ
يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا
وَلَوْ بِيعَ ثَمَرٌ) , أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ , وَهُوَ مِمَّا
يَنْدُرُ اخْتِلاَطُهُ , أَوْ يَتَسَاوَى فِيهِ اْلأَمْرَانِ أَوْ يُجْهَلَ
حَالُهُ صَحَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالإِبْقَاءِ وَمَعَ الإِطْلَاقِ , أَوْ مِمَّا
(يَغْلِبُ تَلاَحُقُهُ وَاخْتِلاَطُ حَادِثَةٍ بِالْمَوْجُودِ) بِحَيْثُ لاَ
يَتَمَيَّزَانِ (كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ) وَبِطِّيخٍ (لَمْ يَصِحَّ إلاَّ أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي) يَعْنِي أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَيُوَافِقُهُ الآخَرُ
(قَطْعَ ثَمَرِهِ) أَوْ زَرْعِهِ
2.
Keputusan Muktamar NU ke 2 di Surabaya tgl 9 Oktober 1027 (Ahkamul Fuqaha
halaman 32)
Membeli Barang yang Belum Diketahui Sebelum Akad
Pertanyaan:
Bagaimana pendapat Muktamar tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum
akad, seperti: milk dalam kaleng, bawang merah dalam tanah, kelapa dalam
sabutnya. Sahkah jual beli semacam ini atau tidak?
Jawaban:
Jual beli tersebut hukumnya sah. Menurut Imam Syafi’i, Maliki, dan Hanafi,
tetapi Imam Syafi’i dalam Qaul Jadid menilai tidak sah.
Keterangan dalam kitab:
Mirqatussu’udittashdiq, Syarah Sullamittaufiq halaman 53:
(وَمَا
لَمْ يَرَهُ) قَبْلَ الْعَقْدِ حَذَرًا مِنَ الْغَرَرِ أَيْ الْخَطَرِ، لِمَا
رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ أَيِ الْبَيْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلىَ الْغَرَرِ فِي الْمَبِيْعِ.
قَالَ الْحِصْنِي وَ فِي صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ
يَصِحُّ وَبِهِ قَالَ الأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا
مِنْهُمُ الْبَغَوِي وَالرَّوْيَانِي. وَالْجَدِيْدُ
الأَظْهَرُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لأَنَّهُ غَرَرٌ
Soal:
2. Bagaimana hukumnya orang mengikuti kejuaraan tinju dan hadiahnya?
Jawab:
1.
Majalah AULA edisi Agustus 1997
Pertanyaan
Bagaimana hukumnya
olah raga tinju khususnya pelaku dan promotor, karena itu merugikan salah satu
pihak dan bersifat judi?
Jawaban:
Hukum olah raga “tinju” saja sudah haram, apalagi ada
pihak yang dirugikan dan mengandung unsur perjudian.
Dasar pengambilan:
Kitab Syarah Sulam Taufiq halaman 74
وَمِنْهَا اى مِنْ مَعَاصِى اليَدَيْنِ الضَرْبُ
بِغَيْرِ حَقٍّ. .. إلَى أنْ قَالَ: فَالَّذِى بِغَيرِ حَقٍ هُوَ كَضَرْبِ غَيْرِ
ذَلِكَ او ضَرْبِ ذَلِكَ فِى الوَجْه
2. Shahih Muslim juz 13 halaman 27, nomor hadits 4729
بَاب النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ
حَدَّثَنَا
شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ
3. Al Minhaj, syarah Shahih
Muslim, Imam Nawawi juz 8 halaman 437:
قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا تَصْرِيح
بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْب الْوَجْه ؛ لِأَنَّهُ لَطِيف يَجْمَع الْمَحَاسِن ،
وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَة لَطِيفَة ، وَأَكْثَر الْإِدْرَاك بِهَا ؛ فَقَدْ
يُبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه ، وَقَدْ يُنْقِصُهَا ، وَقَدْ يُشَوِّه الْوَجْه ،
وَالشَّيْن فِيهِ فَاحِش ؛ وَلِأَنَّهُ بَارِز ظَاهِر لَا يُمْكِن سَتْره ،
وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَم مِنْ شَيْن غَالِبًا ، وَيَدْخُل فِي النَّهْي إِذَا
ضَرَبَ زَوْجَته أَوْ وَلَده أَوْ عَبْده ضَرْب تَأْدِيب فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه
.
4. Tanbihatul Wajibat, Hadhratusysyaikh Hasyim
Asy’ari, halaman 9
ثُمَّ
شَرَعُوا فِى المُنْكَرَاتِ مِثْلُ التَّضَارُبِ وَالتَّدَافُعِ المُسَمَّى
عِنْدَهُمْ بِفَنْجَاأَنْ
5. Ahkamul Fuqoha, himpunan keputusan bahtsul masail syuriah NU cabang Kraksaan halaman 26
disebutkan bahwa berdasar keterangan dalam kitab Fatawa al-Kubra juz 3
halaman 272 hukum permainan tinju boleh selama tidak berbahaya dan tidak
mengandung mungkarot seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki
dan perempuan dan tidak termasuk syi'ar orang fasiq.
Dasar Pengambilan:
Fatawa Kubro juz IV halaman 262
سُئِلَ رَحِمَهُ عَمَّا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ
مَلِيْبَارِ مِنَ اللَّعْبِ بِنَحْوِ السُّيُوْفِ المُحَدَّدَةِ وَالتَّضَارُبِ
بِهَا إِعْتِمَادًا عَلَى حَرَاسَتِهِمْ بِالتَّرَّسِ وَالغَالِبُ السَلاَمَةُ،
وَقَدْ يَقَعُ الجَرْحُ وَقَدْ يَقَعُ ا لهَلاَ كُ وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ لأنَّ
القَصْدَ بِهِ التَّمْرِيْنُ، أَوْ لاَ لِدُخُولِهِ فِي الإِشَارَةِ عَلَى
مُسْلِمٍ بِالسِّلاَحِ وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ وَعَمَّتْ البَلْوَى بِذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ ذلك كما صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا
حَيْثُ قالوا يَجُوزُ وَلَوْ بِعِوَضِ الْمُسَابَقَةِ على التَّرَدُّدِ
بِالسُّيُوفِ وَإِدَارَتِهَا وَالرِّمَاحِ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ في الْحَرْبِ
وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ وَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ الْمُرَامَاةُ
بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ أو السَّهْمَ إلَى الْآخَرِ وَإِنَّمَا
لم يَجُزْ بِعِوَضٍ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ في الْحَرْبِ
Soal:
3. Bagaimana hukumnya wanita ziarah qubur?
Jawab:
1. Fat_hul Mu’in halaman 83 / i'anatut tholibin juz 2 halaman 142
( و ) يندب ( زيارة قبور
لرجل ) لا لأنثى فتكره لها نعم يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال
بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء
( قوله فتكره ) أي الزيارة
لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن من رقة القلب وكثرة الجزع وقلة
احتمال المصائب
وإنما لم تحرم لأنه صلى
الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري متفق
عليه فلو كانت الزيارة حراما لنهي عنها ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت قلت كيف
أقول يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الدار من المؤمنين
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
ومحل ذلك حيث لم يترتب على
خروجها فتنة وإلا فلا شك في التحريم ويحمل على ذلك الخبر الصحيح لعن الله زوارات
القبور
( قوله نعم يسن لها زيارة
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) أي لأنها من أعظم القربات للرجال والنساء
( قوله قال بعضهم ) هو ابن
الرفعة والقمولي وغيرهما
( وقوله وكذا إلخ ) أي مثل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة
سائر قبور الأنبياء والعلماء والأولياء فتسن لها
2. Al Irsyad Assaniyyah halaman 111
أما زيارة
النساء فمكروهة إن كانت لقبر غير نبي وعالم و صالح وقريب ، أما زيارة القبر النبي
ومن ذكر معه فمندوبة لهن بدون محرم إن كانت القبور داخل البلد ، ومع محرم إن كانت
خارجة ، ومحل ندب زيارتهن أو كراهتها إذا أذن لهن الحليل أو الولي وأمنت الفتنة
ولم يترتب على اجتماعهن مفسدة كما هو الغالب
Soal:
4. Orang meninggal dunia masih punya hutang shalat dan berpuasa. Bagaimana cara
menebusnya hutang tersebut?
Jawab:
1. Fat_hul Mu’in (I’anatuththalibin juz 1 halaman 24)
( تنبيه ) من مات وعليه
صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي
عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه
( قوله تنبيه من مات إلخ
) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هنا ويحسن أن نذكره هنا تعجيلا
للفائدة
ونص عبارته هناك ( فائدة ) من مات وعليه صلاة
فلا قضاء ولا فدية
وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر
البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه
ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف
تركة أن يصلى عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا
وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة أو مندوبة وفي شرح المختار
لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله
وقوله لم تقض ولم تفد عنه
وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه
ونص عبارة الدر مع الأصل ولو مات وعليه صلوات
فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم
وإنما يعطى من ثلث ماله
ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث
ثم وثم حتى يتم
ولو قضاها وارثه بأمره لم
يجز لأنها عبادة بدنية وكتب العلامة الشامي ما نصه قوله يستقرض وارثه نصف صاع أي
أو قيمة ذلك
2.Shahih
Bukhari 1116/588
بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَأَمَرَ ابْنُ
عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ
صَلِّي عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
3. Muqaddimah Syarah Muslim 1/25
وَذَهَبَ جَمَاعَات مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ يَصِل إِلَى
الْمَيِّت ثَوَاب جَمِيع الْعِبَادَات مِنْ الصَّلَاة وَالصَّوْم الْقِرَاءَة
وَغَيْر ذَلِكَ ، وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ فِي بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
نَذْرٌ أَنَّ اِبْن عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ
تُصَلِّيَ عَنْهَا . وَحَكَى صَاحِب الْحَاوِي عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح
وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمَا قَالَا بِجَوَازِ الصَّلَاة عَنْ الْمَيِّت
.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو سَعْد عَبْد اللَّه بْن
مُحَمَّد بْن هِبَة اللَّه بْن أَبِي عَصْرُون مِنْ أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرِينَ
فِي كِتَابه الِانْتِصَار إِلَى اِخْتِيَار هَذَا ، وَقَالَ الْإِمَام أَبُو
مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي كِتَابه التَّهْذِيب لَا يَبْعُد أَنْ يُطْعَمَ عَنْ كُلّ صَلَاة
مُدٌّ مِنْ طَعَام
Soal:
5. Orang datang shalat Jumat terlambat mengikuti imam sudah tahiyyat akhir.
Apakah masih terhitung berjama’ah?
Jawab:
Fat_hul Wahhab (Hasyiyah Jamal juz 4 halaman 390-392)
( وَ ) تُدْرَكُ فَضِيلَةُ ( جَمَاعَةِ مَا
لَمْ يُسَلِّمْ ) أَيْ الْإِمَامُ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ
مَعَهُ بِأَنَّ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ لَكِنْ
دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ إدْرَاكُ
فَضِيلَتِهَا وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ .
( قَوْلُهُ جَمَاعَةٍ مَا لَمْ يُسَلِّمْ )
أَيْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ
كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا ا هـ . شَرْحُ م ر
، وَقَوْلُهُ فَلَا تُدْرَكُ إلَّا
بِرَكْعَةٍ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ
صَحَّتْ قُدْوَتُهُ ، وَحَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ فَاتَتْهُ
الْجُمُعَةُ وَصَلَّى ظُهْرًا فَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَعَلَّ
مُرَادَهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُدْرَكُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ
قُبَيْلَ السَّلَامِ لَا أَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ لَا تَحْصُلُ لَهُ ، وَإِنْ
كَانَ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَتِهِ
Soal:
6. Dari sekian banyaknya yang membatalkan shalat, diantaranya gerak tiga kali
berturut-turut. Selama ini banyak yang belum tahu. Mohon diperagakan!
Jawab:
1. Majmu’ 4/93-94
أما حكم المسألة فمختصر ما
قاله أصحابنا ان الفعل الذى ليس من جنس الصلاة ان كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وان
كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على
أربعة أوجه:
(أحدها) القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة
والكثير ما يسعها حكاه الرافعي وهو ضعيف أو غلط:
(والثاني) كل عمل يحتاج
الي يديه جميعا كرفع عمامة وحل أشرطة سراويل ونحوهما قليل وما احتاج كتكوير
العمامة وعقد الازار والسراويل كثير حكاه الرافعي
(والثالث) ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة والكثير ما يظن أنه ليس
فيها وضعفوه بان من رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا ونحو ذلك يظن أنه ليس في
صلاة وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف (والرابع) وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف
والجمهور أن الرجوع فيه الي العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد
السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع
مار ودلك البصاق في ثوبه واشباه هذا وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية
وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة قال أصحابنا على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة
قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف وفى الاثنين وجهان حكاهما المصنف والاصحاب
(أصحها) قليل وبه قطع الشيخ أبو حامد
(والثاني)كثير ثم اتفق
الاصحاب على أن الكثير انما يبطل إذا توالي فان تفرق بين خطي خطوة ثم سكت زمنا ثم
خطي أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات
كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف وكذلك حكم الضربات المتفرقة وغيرها
قال أصحابنا وحد التفريق أن يجد الثاني منقطعا عن الاول وقال البغوي عندي أن يكون
بينهما ركعة لحديث أمامة بنت أبي العاص وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في هذا الحديث
لانه ليس فيه نهى عن فعل ثان في دون ذلك الزمان
قال اصحابنا والمراد بقولنا لا تبطل بالفعلة
الواحدة ما لم يتفاحش فان تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف وكذا
قولهم الثلاث المتوالية تبطل أرادوا الخطوات والضربات ونحوها:
فاما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو حل وعقد
ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون
(أحدهما) أنها كالخطوات
فتبطل الصلاة بكثيرها
(والثانى) وهو الصحيح
المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وان كثرت متوالية لكن يكره وقد نص الشافعي رحمه
الله أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته لكن الاولي تركه كما سنوضحه
قريبا إن شاء الله تعالي
2. Fat_hul Mu’in (I’anah 1/213-214)
( وبفعل كثير ) يقينا من
غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا
في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة
والضربتين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير
المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف
كما في المجموع( ولو ) كان الفعل الكثير ( سهوا ) والكثير ( كثلاث ) مضغات و (
خطوات توالت ) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة بفتح
الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب
فخطوتان
كما اعتمده شيخنا في شرح
المنهاج لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى
محاذاتها ولاء خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع ولو شك في فعل
أقليل أو كثير فلا بطلان وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة )
وإن كثرت وتوالت بل تكره ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في حك أو سبحة مع قرار كفه
( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع ولذلك
بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها قال شيخنا وهو محتمل
وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة
على عدم الحك فلا تبطل للضرورة قال شيخنا ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية
ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا
رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل
مرة على ما استظهره شيخنا( قوله بفعل كثير ) أي وتبطل الصلاة بصدور فعل كثير منه
وقوله يقينا منصوب بإسقاط الخافض أو على الحال
وهو قيد في الكثرة
المقتضية للبطلان أي أن كثرة الفعل لا بد أن تكون يقينية وإلا فلا بطلان
والحاصل ذكر للفعل المبطل
ستة شروط أن يكون كثيرا وأن تكون كثرته بيقين وأن يكون من غير جنس أفعالها وأن
يصدر من العالم بالتحريم وأن يكون ولاء وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر
3.
Hasyiyah Jamal juz 4 halaman 110
أَفْتَى شَيْخُنَا
الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ حَرَكَةَ جَمِيعِ الْبَدَنِ
كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ فَتَبْطُلُ بِهَا ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر
فِي فَتَاوِيهِ مَا حَاصِلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْوَثْبَةِ مَا لَوْ حَمَلَهُ
إنْسَانٌ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ ا هـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ
حَمْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ الشُّرُوطُ مَوْجُودَةً مِنْ
اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ
تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ
التَّعْلِيقِ إنَّمَا ذَكَرُوهَا فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ الْقِيَامِ
عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ تَعَلُّقَهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ
فَهُوَ مِنْ فِعْلِهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .
Pertanyaan dari:
Jama’ah Musholla Rodhatul Muttaqin
Soal:
1. Sahkah khutbah
jumat, saat khotibnya membaca sholawat Nabi dengan dhomir
? اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ mustatir
Jawab:
1. Al Manhajul Qawim (Minhajul Qawim halaman 374-375)
( وفروضهما ) من حيث
المجموع ( خمسة حمد الله تعالى ) للاتباع ويشترط كونه بلفظ الله ولفظ حمد وما اشتق
منه كالحمد لله أو أحمد الله أو الله أحمد أو لله الحمد أو أنا حامد لله فخرج
الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما فلا يكفي ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويتعين صيغتها كاللهم صل أو أصلي أو نصلي أو الصلاة والسلام على محمد أو أحمد
أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو الماحي أو العاقب أو البشير أو النذير فخرج سلم
الله على محمد ورحم الله محمدا وصلى الله عليه فلا يكفي على المعتمد خلافا لمن وهم
فيه وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير
2. Al Majmu’ 4/519-520
(الثاني) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ
الصلاة
ولو قال والصلاة علي النبي أو علي محمد أو رسول الله كفى
3. Qalyubi
4/58-59
ولَفْظُهُمَا ) أَيْ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ ( مُتَعَيِّنٌ ) كَمَا
جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فَيَكْفِي الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
قَوْلُهُ : ( وَالصَّلَاةُ
) أَيْ مَصْدَرُهَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَلَا
يَضُرُّ فِيهَا قَصْدُ الْخَبَرِيَّةِ وَلَا صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهَا ، وَنُوزِعَ
فِيهِ ، وَخَرَجَ نَحْوُ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَتُنْدَبُ الصَّلَاةُ عَلَى
الْآلِ وَالصَّحْبِ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ) وَكَذَا بَقِيَّةُ أَسْمَائِهِ كَالْعَاقِبِ وَالْحَاشِرِ
وَخَرَجَ بِأَسْمَائِهِ ضَمِيرُهُ كَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا
يَكْفِي وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهُ مَرْجِعٌ
Soal:
2. Dari hasil pengumpulan pencarian dana
untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, pendidikan Islam, santunan yatim piatu
dan lain-lain sebagian untuk bisyaroh kolektor (insentif) boleh atau tidak?
Jawab:
Keputusan Muktamar NU ke 2 di Surabaya tgl 9 Oktober
1027 (Ahkamul Fuqaha halaman 37)
Pertanyaan:
Bolehkah orang yang memungut derma untuk mendirikan masjid, madrasah, atau
untuk bantuan kepada fakir miskin dan yatim, mengambil sebagian untuk dirinya
sendiri?
Jawaban:
Boleh, asal tidak melebihi upah selayaknya atau sekedar mencukupi kebutuhan,
apabila orang itu fakir. Lain halnya kalau si pemungut derma tadi seorang kaya,
maka tidak boleh, sebagaimana firman Allah:
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
"Barang siapa (di antara pemelihara
itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)
dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang
patut....." (An Nisa`ayat 6)
Keterangan, dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Hasyiyah Syarwani juz 5 halaman 215:
وَ
قِيْسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ فِيْمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالاً لِفَكِّ أَسِيْرٍ
أَيْ مَثَلاً فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا اَلأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيْلَ
وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ
قَالَ
الشَّرْوَانِي (قَوْلُهُ أَيْ مَثَلاً) يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلاَصِ مَدِيْنٍ
مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُوْمٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيَّنٌ حِثًّا
وَتَرْغِيْبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرَمَةِ. إهــ سَيِّدْ عُمَر. أَقُوْلُ وَكَذَا
يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ. (قَوْلُهُ قِيْلَ) لَعَلَّ قَائِلَهُ
بَنَاهُ عَلَى مُصَحَّحِ الرَّافِعِي. اهـ سَيِّد عُمَر. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَقَلُّ
الأَمْرَيْنِ) النَّفَقَةِ وَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ
Soal:
3. Apa bedanya yatim dan yatim piatu?
YATIM = Tidak
beribu aatau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati)
YATIM PIATU = Sudah tidak berayah dan beribu lagi
Jawab:
Lisanul Arab 12/645
( يتم ) اليُتْمُ الانفرادُ عن يعقوب واليَتيم الفَرْدُ واليُتْمُ
واليَتَمُ فِقْدانُ الأَب وقال ابن السكيت اليُتْمُ في الناس من قِبَل الأَب وفي
البهائم من قِبَل الأُم ولا يقال لمن فَقَد الأُمَّ من الناس يَتيمٌ ولكن منقطع
قال ابن بري اليَتيمُ الذي يموت
أَبوه والعَجِيُّ الذي تموت أُمه واللَّطيم الذي يموتُ أَبَواه
وقال ابن خالويه ينبغي أَن يكون اليُتْمُ في الطير من قِبَل الأَب والأُمِّ
لأَنهما كِلَيْهِما يَزُقّانِ فِراخَهما وقد يَتِمَ الصبيُّ بالكسر يَيْتَمُ
يُتْماً ويَتْماً بالتسكين فيهما ويقال يَتَمَ ويَتِمَ وأَيْتَمَه اللهُ وهو
يَتِيمٌ حتى يبلغَ الحُلُم الليث اليَتيمُ الذي مات أَبوه فهو يَتيمٌ حتى يبلغَ
فإِذا بلغ زال عنه اسمُ اليُتْم والجمع أَيتامٌ ويَتامى ويَتَمةٌ
Soal:
4. Bagaimana pengertian أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً dalam
bab Riba?
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) آل عمران
Jawab:
1. Tafsir Ibnu Katsier 2/53
يقول
تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة ، كما كانوا
يقولون في الجاهلية - إذا حل أجل الدين : إما أن يقضي وإما أن يربي ، فإن قضاه
وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر ، وهكذا كل عام ، فربما تضاعف القليل حتى
يصير كثيرا مضاعفا
2. Fi Zhilalil Quran, 1/444
ونبدأ
فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع ، وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص
الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد : { وذروا ما
بقي من الربا } أياً كان!
ومما قيل في
تبرير الفوائد اليوم: إن الربا الذي حرمه القرآن هو ما كان (أضعافاً مضاعفة) أما
الربا القليل مثل 8% أو 10% فهذا لا يدخل في الربا المحظور.
وهي شبهة
أثيرت منذ أوائل هذا القرن الميلادي بدعوى الاستناد إلى الآية الكريمة من سورة آل
عمران (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم
تفلحون) [آل عمران:130].
ومن المعلوم
لمن يتذوقون العربية، ويفقهون أساليبها: أن هذا الوصف للربا (أضعافاً مضاعفة) إنما
سيق لبيان الواقع وتبشيعه، وأنهم بلغوا فيه إلى هذا الحد عن طريق الربا المركب
المتصاعد.
ومثل هذا
الوصف لا يعتبر قيداً في المنع، بحيث يجوز ما لم يكن أضعافاً مضاعفة.
وهذا مثل أن
نقول اليوم: قاوموا المخدرات القاتلة التي تدمر الإنسان من أول شمة!
هذا الوصف
لهذا النوع من المخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق خطره كل خطر، لا يعني إخراج
الأنواع الأخرى من المخدرات عن دائرة الحظر والمقاومة. بل هو تفظيع وتبشيع للواقع
المؤسف، حتى يعمل الجميع على تغييره.
وقد جرت سنة
التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع في الكثير، وأن يغلق الباب الذي
يمكن أن تهب منه رياح الفساد والإفساد.
ثم ما هو القليل والكثير؟ وما الذي
يجل الـ 10% قليلاً ؟ والـ 12%كثيراً؟ وما المعيار الذي يحتكم إليه؟
ولو أخذنا بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانت الأضعاف
المضاعفة ما بلغ 600% (ستمائة في المائة) كما قال شيخنا الدكتور محمد عبدالله دراز
رحمه الله. لأن كلمة (أضعاف) جمع، وأقله ثلاثة، فإذا ضوعفت الثلاثة – ولو مرة
واحدة – كانت ستة ! فهل يقول بهذا أحد؟ على أن البيان الحاسم هنا هو ما جاءت به
آيات سورة البقرة وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وفيها إبطال لكل تعلة.
يقول تعالى(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين،
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون
ولا تُظلمون).
Soal:
5. Pada sholat mayit posisi imam berada dimana?
عِنْدَ الرَّأْسِ
أَوْ عِنْدَ السُّرَّةِ
Jawab:
Syarah Mahalli (Qalyubi juz 4
halaman 400)
وَيَقِفُ الْمُصَلِّي
إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا .
عِنْدَ
رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ ، كَذَا فَعَلَ أَنَسٌ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ هَكَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ ؟
قَالَ نَعَمْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
سَمُرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : وَالْخُنْثَى
كَالْمَرْأَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ .